حدث خلاف بيني وبين زوجي وحلف بالطلاق قائلاً: "عليَّ الطلاق بالثلاثة تكوني محرمة عليَّ لو قفلتِ ورنّيتِ"، وللأسف كنت عمياء من الغضب والزعل ورننت. علماً أن هذه المفروض أنها آخر طلقة بيننا، والزوج يقول إنه حلف بالطلاق للتهديد والتخويف ليس إلا، ولم تكن لديه نية لوقوع الطلاق. ما الحل؟

فتوى رقم 3316 — محمد الوقشي — 25 أبريل 2026

السؤال

حدث خلاف بيني وبين زوجي وحلف بالطلاق قائلاً: "عليَّ الطلاق بالثلاثة تكوني محرمة عليَّ لو قفلتِ ورنّيتِ"، وللأسف كنت عمياء من الغضب والزعل ورننت. علماً أن هذه المفروض أنها آخر طلقة بيننا، والزوج يقول إنه حلف بالطلاق للتهديد والتخويف ليس إلا، ولم تكن لديه نية لوقوع الطلاق. ما الحل؟

الجواب

إذا رَنَّتْ وقَفَلّتْ ولم تُرِدْ وقع الطلاق، لكونه طلاقًا معلقًا على شرط، فإذا وقع الشرط وقع الطلاق.

وسواء كانت الأولى أو الأخيرة فلا فرق.

ولا عبرة بنية التهديد في الطلاق الصريح عند المذاهب الإسلامية جميعًا.

والله المستعان.

فتاوى ذات صلة