قائد عسكري لديه فائض من وقود الكتيبة، ويريد بيع هذا الفائض لشراء قطع غيار وإصلاح الآليات المتعطلة لتعذر الإصلاح عبر القنوات الرسمية؛ فهل يجوز له ذلك؟

فتوى رقم 3318 — محمد الوقشي — 25 أبريل 2026

السؤال

قائد عسكري لديه فائض من وقود الكتيبة، ويريد بيع هذا الفائض لشراء قطع غيار وإصلاح الآليات المتعطلة لتعذر الإصلاح عبر القنوات الرسمية؛ فهل يجوز له ذلك؟

الجواب

لا مانع، ولكن لا بد أن يكون بعلم الإمداد كجهة مختصة لضبط العملية بما تقتضيه المصلحة.

وأما بدون علم الجهات المختصة في المنطقة أو هيئة الأركان فلا يجوز، لأنه من أسباب الفساد الإداري والسرقة ونهب المال العام.

والله المستعان.

فتاوى ذات صلة