كنتُ في صلاة جنازة ولم ألحق من الصلاة إلا تكبيرتين، فهل أسلّم مع الإمام أم أواصل تكملة الصلاة بمفردي؟

فتوى رقم 3338 — محمد صلاح — 29 أبريل 2026

السؤال

كنتُ في صلاة جنازة ولم ألحق من الصلاة إلا تكبيرتين، فهل أسلّم مع الإمام أم أواصل تكملة الصلاة بمفردي؟

الجواب

يقضي ما فاته بإيجاز؛ لعموم قوله ﷺ: "فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا".

فتاوى ذات صلة