عندي بنت متزوجة، وحصل خلاف بين زوجها وأحد جيرانه، فذهبتُ لزيارتهم وأخذني الفضول أن أُصلح بين نسبي وجاره، فطلبت من زوج بنتي أن يعتذر لجاره، وأكثرت بالإلحاح عليه أن يعتذر كونه مخطئًا. فأجاب بصوت مرتفع وقال: "حرام وطلاق من بنتك ما أعتذر لأحد". وكانت بنتي موجودة عندنا، وفي اليوم الثاني أثّر عليه أحد زملائه فذهب واعتذر. أفتونا: ١. هل تُحسب طلقة؟ ٢. هل يحق لي أن أُرجع ابنتي إلى بيتي؟ ٣. وما الحكم في هذه المسألة؟

فتوى رقم 3456 — محمد مفتاح — 12 مايو 2026

السؤال

عندي بنت متزوجة، وحصل خلاف بين زوجها وأحد جيرانه، فذهبتُ لزيارتهم وأخذني الفضول أن أُصلح بين نسبي وجاره، فطلبت من زوج بنتي أن يعتذر لجاره، وأكثرت بالإلحاح عليه أن يعتذر كونه مخطئًا. فأجاب بصوت مرتفع وقال: "حرام وطلاق من بنتك ما أعتذر لأحد". وكانت بنتي موجودة عندنا، وفي اليوم الثاني أثّر عليه أحد زملائه فذهب واعتذر. أفتونا:

١. هل تُحسب طلقة؟

٢. هل يحق لي أن أُرجع ابنتي إلى بيتي؟

٣. وما الحكم في هذه المسألة؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فهذا الذي وقع منه مراده منه الامتناع عن الاعتذار، واستعمل هذه اليمين لأجل أن يقع اليأس في قلوب الذين دعوه للاعتذار من الاستجابة لمطلبهم، وفي هذه الحال هي يمين يُكفر عنها بإطعام عشرة مساكين، ويجب عليه أن يتوب إلى الله من الحلف بالطلاق؛ فقد جاء في الحديث الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي ﷺ: "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك".

فتاوى ذات صلة