امرأة تملك مبلغاً من المال المدخر، اشترت بهذا المبلغ "قاطرة" (شاحنة)، وقامت بكتابة اسم القاطرة باسم والدها؛ باعتبارها امرأة وحتى لا تُطالب في نقاط التفتيش عن اسم مالك الشاحنة. وعندما توفي الوالد، طالب الورثة بتلك القاطرة وأن تُقسم بينهم كإرث، بحجة أنها مقيدة باسم والدهم. مع العلم أن مال أختهم هو من تعبها وشغلها ومن مال زوجها. فهل يحق للورثة المطالبة بأخذ الشاحنة؟

فتوى رقم 3589 — محمد مفتاح — 8 يونيو 2026

السؤال

امرأة تملك مبلغاً من المال المدخر، اشترت بهذا المبلغ "قاطرة" (شاحنة)، وقامت بكتابة اسم القاطرة باسم والدها؛ باعتبارها امرأة وحتى لا تُطالب في نقاط التفتيش عن اسم مالك الشاحنة.

وعندما توفي الوالد، طالب الورثة بتلك القاطرة وأن تُقسم بينهم كإرث، بحجة أنها مقيدة باسم والدهم. مع العلم أن مال أختهم هو من تعبها وشغلها ومن مال زوجها. فهل يحق للورثة المطالبة بأخذ الشاحنة؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

فالمال المذكور مال البنت وليس للأب ولا للأولاد منه شيء إذا كان الأمر كما ذكرت، ولا يحل لورثة والدها الأخذ منه ولا المطالبة بالميراث ما دام الأمر كذلك.

فتاوى ذات صلة