السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تجب الكفارة على من حلف بالله أن يفعل شخصٌ آخر شيئًا معينًا فلم يفعله؟ مثال ذلك: أن يقول: «والله لن أذهب حتى تذهب إلى المستشفى»، ثم لم يذهب ذلك الشخص إلى المستشفى. وهل يجوز أن أترك الإطعام وأنتقل مباشرة إلى صيام ثلاثة أيام خوفًا من نفاد المال؟ جزاكم الله خيرًا.

فتوى رقم 3628 — محمد مفتاح — 10 يونيو 2026

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هل تجب الكفارة على من حلف بالله أن يفعل شخصٌ آخر شيئًا معينًا فلم يفعله؟ مثال ذلك: أن يقول: «والله لن أذهب حتى تذهب إلى المستشفى»، ثم لم يذهب ذلك الشخص إلى المستشفى.

وهل يجوز أن أترك الإطعام وأنتقل مباشرة إلى صيام ثلاثة أيام خوفًا من نفاد المال؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فلا يجوز للمسلم أن يتحول من الإطعام إلى الصيام بحجة خوف نفاد ما عنده؛ فمن كان عنده ما يفضل عن قوت يومه وليلته هو ومن يعول وجب عليه الإطعام لأنه ليس بعاجز. وقد قال بعض الفقهاء: إنه لا يكون عاجزًا مع قدرته على أن يستدين وقدرته على وفاء الدين.

فتاوى ذات صلة