نقوم باستقطاع مبالغ من مرتبات الموظفين باسم "صندوق مساعدة المعسرين أو العرسان من الموظفين" وما إلى ذلك، بالرغم من أن الموظفين غير موافقين على هذا الاستقطاع، فهل يجوز لنا ذلك؟

فتوى رقم 3684 — عبدالمنان التالبي — 20 يونيو 2026

السؤال

نقوم باستقطاع مبالغ من مرتبات الموظفين باسم "صندوق مساعدة المعسرين أو العرسان من الموظفين" وما إلى ذلك، بالرغم من أن الموظفين غير موافقين على هذا الاستقطاع، فهل يجوز لنا ذلك؟

الجواب

▪️ الأصل في الشريعة الإسلامية أن أموال الناس محترمة، مصونة ولا يحل التصرف فيها أو استقطاع مبالغ ثابتة شهرية إلا برضاهم واختيارهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: *"لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ"* رواه أحمد. مهما كانت جهة الصرف.

والأصل أن يكون الاستقطاع اختياريا تطوعيا بموافقة خطية من الموظف، وما عدا ذلك فلا يجوز.

وبالله تعالى التوفيق.

فتاوى ذات صلة