السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك شخص حلف يمينًا (حرام طلاق) على شيء وظهر أنه مخطئ، فما عليه؟ هل يقع الطلاق أم عليه كفارة يمين؟ وجزاكم الله كل خير.

فتوى رقم 3761 — محمد مفتاح — 30 يونيو 2026

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هناك شخص حلف يمينًا (حرام طلاق) على شيء وظهر أنه مخطئ، فما عليه؟ هل يقع الطلاق أم عليه كفارة يمين؟

وجزاكم الله كل خير.

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،

والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فمن حلف بالحرام والطلاق على شيء معتقدًا صحة ما يقول، أو حلف بناءً على غلبة ظنه، فلا شيء عليه ولا تلزمه كفارة ولا حنث عليه من هذا الوجه، لكنه حلف بالحرام والطلاق، وهذا الفعل محرم ويجب عليه أن يتوب إلى الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: *«من حلف بشيء دون الله فقد أشرك»* أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنهما.

فتاوى ذات صلة