توفت امرأه ولديها خوات فقط وأبناء عمومه فكيف يكون الإرث بين الورثة...وهل يجوز للمتوفية أن توصي بتركتها لأبناء خواتها.

فتوى رقم 380 — محمد صلاح — 26 فبراير 2025

السؤال

توفت امرأه ولديها خوات فقط وأبناء عمومه فكيف يكون الإرث بين الورثة...وهل يجوز للمتوفية أن توصي بتركتها لأبناء خواتها.

الجواب

بالنسبة للوصية لها أن توصي في حدود الثلث

وبالنسبة لتوزيع تركتها

ثلثان للأخوات إن كن شقائق أو لأب

والباقي لأبناء عمومتها تعصيبا

وإن كن أخواتها لأم فلهن الثلث والباقي للعصبة.

فتاوى ذات صلة