حصل شجار بين أخي وزوجته، فقال لها: "ماذا تريدين مني؟ هل تريدين الطلاق؟" فقالت له: "نعم، طلقني"، فقال لها: "أنتِ طالق". فهل يعتبر هذا الطلاق واقعًا علمًا أنه كان في وقت غضب، وهي حائض؟ أم أنه لا يقع؟

فتوى رقم 3841 — محمد مفتاح — 15 يوليو 2026

السؤال

حصل شجار بين أخي وزوجته، فقال لها: "ماذا تريدين مني؟ هل تريدين الطلاق؟" فقالت له: "نعم، طلقني"، فقال لها: "أنتِ طالق". فهل يعتبر هذا الطلاق واقعًا علمًا أنه كان في وقت غضب، وهي حائض؟ أم أنه لا يقع؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فطلاق الحائض لا يقع عند بعض المحققين من أهل العلم كابن تيمية وابن القيم وابن باز وابن عثيمين خلافًا للجمهور مع الاتفاق على كونه طلاقًا بدعيًا يأثم به الرجل في حال علمه أنها حائض، والذي دل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قصة طلاقه لزوجته وهي حائض وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم له بمراجعتها عدم وقوعه؛ لأنه لو وقع لما أمره بالمراجعة، وكان يكفي في ذلك النهي عن الفعل والتوبة منه.

فتاوى ذات صلة