بعض النساء النفاس تطهر على عشرين يوم وتصوم، هل يجوز صيامها وصلاتها وهي لم تتجاوز العشرين يوماً ؟

فتوى رقم 387 — يونس المليكي — 26 فبراير 2025

السؤال

بعض النساء النفاس تطهر على عشرين يوم

وتصوم، هل يجوز صيامها وصلاتها وهي لم تتجاوز العشرين يوماً ؟

الجواب

بل الواجب عليها أن تصلي لأن الصلاة والصيام متعلق بوجود الدم من عدمه فإذا انقطع دم النفاس وجب عليها الصلاة والصيام إن كان رمضان أو كان تريد الصيام تطوعا ولا ينبغي لها أن تنتظر إلى أن تصل إلى اليوم الاربعين كما هو معروف عند الناس بسبب الجهل أو التوعية الخاطئة

فتاوى ذات صلة