إذا كان عليَّ كفارة يمين، فهل يجوز أن أعطي قيمتها نقدًا (فلوسًا) لشخص مستحق ليشتري بها علاجًا أو أي شيء آخر غير الطعام والكسوة؟ وإذا كان ذلك جائزًا، فهل يجب أن أخبره بأنها كفارة، أم أعطيه إياها دون إخبار؟

فتوى رقم 3886 — عسكر طعيمان — 24 يوليو 2026

السؤال

إذا كان عليَّ كفارة يمين، فهل يجوز أن أعطي قيمتها نقدًا (فلوسًا) لشخص مستحق ليشتري بها علاجًا أو أي شيء آخر غير الطعام والكسوة؟ وإذا كان ذلك جائزًا، فهل يجب أن أخبره بأنها كفارة، أم أعطيه إياها دون إخبار؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين، وبعد:

فالأحوط والأبرأ للذمة: الخروج من الخلاف بإطعام عشرة مساكين طعامًا، ثم التصدق على المريض بالمال لشراء العلاج بنية الصدقة العامة؛ لأن الشارع علَّق كفارة اليمين بإطعام عشرة مساكين، والدواء لمسكين واحد لا يعتبر إطعامًا، والله أعلم.

فتاوى ذات صلة