أنا لدي طفلة، ابنة شهيد، وقد تزوجتُ عندما كان عمرها عامين ونصف، والآن عمرها ست سنوات. وسؤالي يخص نصيبها من الراتب الشهري الذي خُصص لها من راتب والدها، وهو: 1. هل لحاضنة الطفل اليتيم أجرة حضانة من هذا الراتب، سواء كانت والدته المتزوجة أو جدته؟ 2. إذا كان يحق لها أخذ أجرة الحضانة، فكم مقدار المبلغ الذي يجوز لها أخذه؟ 3. هل يحق لها أخذ نصيب من الإكراميات والكفالات، أم أنه لا يجوز لها أخذ شيء منها؟

فتوى رقم 462 — محمد الوقشي — 27 فبراير 2025

السؤال

أنا لدي طفلة، ابنة شهيد، وقد تزوجتُ عندما كان عمرها عامين ونصف، والآن عمرها ست سنوات.

وسؤالي يخص نصيبها من الراتب الشهري الذي خُصص لها من راتب والدها، وهو:

1. هل لحاضنة الطفل اليتيم أجرة حضانة من هذا الراتب، سواء كانت والدته المتزوجة أو جدته؟

2. إذا كان يحق لها أخذ أجرة الحضانة، فكم مقدار المبلغ الذي يجوز لها أخذه؟

3. هل يحق لها أخذ نصيب من الإكراميات والكفالات، أم أنه لا يجوز لها أخذ شيء منها؟

الجواب

الكل مرتب و إكراميات حق بنت الشهيد فقط ، وأجرة الحضانة يقدرها عدلا عارفان بالمعقول .

والله المستعان

فتاوى ذات صلة