أربعة إخوة دفعوا مبلغ من المال (كل واحد نفس المبلغ) من أجل التجارة ويقوم واحد منهم بجلب البضاعة وتوصيلها..الخ واتفقوا معه على ٥٠٪ من الربح. واتفقوا مع امرأة لتقوم بالبيع وقالت لهم لاتريد مقابل ذلك إلا ما يعجبها من البضاعة لحاجتها له وهي تأخذ الشيء القليل لكنه غير محدد. ما حكم هذا الاتفاق الأخير؟ وهل يؤثر على مشروعية التجارة؟

فتوى رقم 56 — محمد صلاح — 20 فبراير 2025

السؤال

أربعة إخوة دفعوا مبلغ من المال (كل واحد نفس المبلغ) من أجل التجارة ويقوم واحد منهم بجلب البضاعة وتوصيلها..الخ واتفقوا معه على ٥٠٪ من الربح.

واتفقوا مع امرأة لتقوم بالبيع وقالت لهم لاتريد مقابل ذلك إلا ما يعجبها من البضاعة لحاجتها له وهي تأخذ الشيء القليل لكنه غير محدد.

ما حكم هذا الاتفاق الأخير؟ وهل يؤثر على مشروعية التجارة؟

الجواب

الشطر الأول من السؤال لا حرج فيه ولا إشكال ...

الشطر الثاني الذي هو تقديم المنفعة مقابل العوض ولكن العوض لم يحدد، وهذا خطأ فمن الضروري أن يحدد، وهذا يقاس على البيع والشراء ،فيجب أن يكون الثمن معلوماً والسلعة معلومة، وهو منفعة مقابل ثمن

فلابد أن يكون كل شي معلوماً ومحدداً ،فيجب أن تحددوا لها مبلغ محدد تأخذ ما يساوي هذا المبلغ، ولايجوز عدم التحديد

فتاوى ذات صلة