صاحبي حصل بينه وبين زوجته خلاف، فذهبت إلى بيت أهلها. لحق بها وقال لها: "إذا جاء المغرب ولم ترجعي، فستُطلَّقين". يقول إنه لم يقصد إيقاع الطلاق فعليًا، وإنما كان يهددها فقط لكي تعود إلى البيت. لكنها لم ترجع، وعندما ذهب إلى أهلها قالوا له: "يجب أن تقوم بإرجاعها". هل وقع الطلاق فعليًا بمجرد قوله هذا الشرط؟ هل يحتاج إلى إجراء إرجاع رسمي؟ ما الحل الشرعي في هذه الحالة؟

فتوى رقم 587 — محمد الوزير الوقشي — 1 مارس 2025

السؤال

صاحبي حصل بينه وبين زوجته خلاف، فذهبت إلى بيت أهلها. لحق بها وقال لها: "إذا جاء المغرب ولم ترجعي، فستُطلَّقين".

يقول إنه لم يقصد إيقاع الطلاق فعليًا، وإنما كان يهددها فقط لكي تعود إلى البيت.

لكنها لم ترجع، وعندما ذهب إلى أهلها قالوا له: "يجب أن تقوم بإرجاعها".

هل وقع الطلاق فعليًا بمجرد قوله هذا الشرط؟

هل يحتاج إلى إجراء إرجاع رسمي؟

ما الحل الشرعي في هذه الحالة؟

الجواب

قوله فسأطلقك صيغة صريحة في الوعد بالطلاق والوعد بالطلاق ليس طلاقا لأن السين تجعل الفعل للمستقبل ، ولا يلزمه المراجعة .

والله المستعان.

فتاوى ذات صلة