يقول السائل: أمتلك من الذهب حوالي 160 جرامًا (من مهري ومن قبل زواجي). وقد استدان زوجي منه 34 جرامًا إلى أجل غير مسمى، واتفقنا على أنني أسامحه به إلا إذا توفرت لديه القدرة على سداده، فحينها يقضيه. السؤال الأول: أنا ربة بيت ولا أملك أي دخل سوى مصروفي الشخصي الذي ينفقه عليّ زوجي. وكل عام أخرج زكاة الذهب ببيع جزء منه، مما يؤدي إلى نقصان مقداره. فهل أستمر على ذلك حتى ينخفض إلى ما دون النصاب؟ السؤال الثاني: هل يُحتسب جزء الذهب الذي هو عند زوجي ضمن النصاب الذي أخرج عليه الزكاة؟

فتوى رقم 612 — محمد الوزير الوقشي — 2 مارس 2025

السؤال

يقول السائل: أمتلك من الذهب حوالي 160 جرامًا (من مهري ومن قبل زواجي). وقد استدان زوجي منه 34 جرامًا إلى أجل غير مسمى، واتفقنا على أنني أسامحه به إلا إذا توفرت لديه القدرة على سداده، فحينها يقضيه.

السؤال الأول:

أنا ربة بيت ولا أملك أي دخل سوى مصروفي الشخصي الذي ينفقه عليّ زوجي. وكل عام أخرج زكاة الذهب ببيع جزء منه، مما يؤدي إلى نقصان مقداره. فهل أستمر على ذلك حتى ينخفض إلى ما دون النصاب؟

السؤال الثاني:

هل يُحتسب جزء الذهب الذي هو عند زوجي ضمن النصاب الذي أخرج عليه الزكاة؟

الجواب

ما عند زوجك لا يحتسب من النصاب ولا زكاه فيه حتى تقبضيه والواجب زكاه الذهب على الراجح من اقوال الفقهاء والله المستعان

فتاوى ذات صلة