عند أحد الإخوة دين لي، ولم يستطع سداد الدين. وأنا لدي زكاة مال. هل يصح أن أحسب الدين الذي عليه من زكاة المال لتبرئ ذمته، أم لا يصح؟"

فتوى رقم 1010 — أحمد ردمان — 22 مارس 2025

السؤال

عند أحد الإخوة دين لي، ولم يستطع سداد الدين. وأنا لدي زكاة مال. هل يصح أن أحسب الدين الذي عليه من زكاة المال لتبرئ ذمته، أم لا يصح؟"

الجواب

إن كان ذلك الدين يُرجى سداده، فلا مانع من أن تُحسب الزكاة منه وأن تُقسم الزكاة بقطع كذا وكذا إذا كان مصرفًا للزكاة، كأن يكون مسكينًا أو فقيرًا. أما إذا كان لا يُرجى سداد ذلك المال، فلا ينبغي احتسابه؛ لأنه بحكم المال السائب أو المفقود.

فتاوى ذات صلة