"هل يجوز صيام المرأة عندما يخرج منها ماء مغبر، لا أحمر ولا أبيض، وليس في وقت الدورة الشهرية؟"

فتوى رقم 1020 — أمين جعفر — 23 مارس 2025

السؤال

"هل يجوز صيام المرأة عندما يخرج منها ماء مغبر، لا أحمر ولا أبيض، وليس في وقت الدورة الشهرية؟"

الجواب

الصفرة أو الكدرة التي تخرج من المرأة لها حالان

١/ أن تكون متصلة بالدورة الشهرية قبلها أو بعدها فهذه حكمها حكم الحيض

٢/ أن تكون بعد الطهر من الحيض أو في وقت لا حيض فيه فهذا ليس بحيض ولا يمنع من الصلاة ولا الصيام. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة