يقول أحدهم: عندي مبلغ زكاة هل يجب أن اعطي قريب لي منه كاخي او عمي؟ وكم مقدار ما اعطيهم مع العلم انهم فقراء وبعضهم عليه ديون؟

فتوى رقم 1034 — أحمد ردمان — 23 مارس 2025

السؤال

يقول أحدهم: عندي مبلغ زكاة هل يجب أن اعطي قريب لي منه كاخي او عمي؟ وكم مقدار ما اعطيهم مع العلم انهم فقراء وبعضهم عليه ديون؟

الجواب

إن كان مصرفً للزكاة فـ لكَ أجران ، أجرُ إخراج الزكاة ، وأجر صلة الرحم ، وأما الزكاة على البعيد ، فـ لكَ اجرٌ واحد ، وهو أجر إخراج الزكاة

فتاوى ذات صلة