هل يُعتبر صوم المرأة صحيحًا إذا أتتها الدورة ولم يتبقَّ على أذان المغرب إلا نصف ساعة؟ أم عليها القضاء؟

فتوى رقم 1137 — أحمد ردمان — 14 أبريل 2025

السؤال

هل يُعتبر صوم المرأة صحيحًا إذا أتتها الدورة ولم يتبقَّ على أذان المغرب إلا نصف ساعة؟ أم عليها القضاء؟

الجواب

وجب عليها قضاء ذلك اليوم

لأن الدورة الشهرية داهمتها قبل إنتهاء اليوم

فتاوى ذات صلة