أنا تزوجت من رجل وأنجبت منه ولدين، وبعد ذلك توفي، فعدت إلى بيت أهلي. وبعد فترة، زوجوني غصبًا عني لشخص آخر، وهو متزوج (يعني أصبحت زوجته الثانية)، وأنجبت منه ولدين وبنت. وكانت الحياة معه صعبة، خصوصًا وأنه مغترب في السعودية. أخذ مني أموالًا كثيرة، وتركت وظيفتي. وبعد ذلك، مرضت زوجته الأولى بمرض خبيث، وأنا من قام بخدمتها. ثم حصل خلاف بيني وبينه بسبب جلوسي عند والدتي لرعايتها، خصوصًا وهو في الغربة منذ فترة طويلة. وفجأة جاء، وأخذ أطفالي مني ووضعهم عند إخوانه، وأنا يتيمة. وبعد فترة، توفيت والدتي، فذهبت للعيش مع ابني من الزوج الأول. وإلى الآن، له أكثر من أربع سنوات، لا يصرف عليّ شيئًا، ولا يعطيني أي حقوق أو نفقة، مع أنني لا زلت في عصمته، ولا يريد أن يُرجع أولادي إليّ. أنا الآن أطلب الطلاق أو الفسخ لأستعيد حياتي الشخصية والشرعية، فمعيشتي صعبة وظروفي قاسية. لكن المشكلة أنني في مأرب، وهو في السعودية، وأولادي في صنعاء عند أخواته. ذهبت إلى المحكمة لطلب الفسخ، ولكن المحكمة لم توافق. فما الذي يمكنني فعله؟ أرشدوني جزاكم الله خيرًا.
فتوى رقم 1144 — أحمد ردمان — 14 أبريل 2025
السؤال
أنا تزوجت من رجل وأنجبت منه ولدين، وبعد ذلك توفي، فعدت إلى بيت أهلي.
وبعد فترة، زوجوني غصبًا عني لشخص آخر، وهو متزوج (يعني أصبحت زوجته الثانية)، وأنجبت منه ولدين وبنت. وكانت الحياة معه صعبة، خصوصًا وأنه مغترب في السعودية.
أخذ مني أموالًا كثيرة، وتركت وظيفتي.
وبعد ذلك، مرضت زوجته الأولى بمرض خبيث، وأنا من قام بخدمتها.
ثم حصل خلاف بيني وبينه بسبب جلوسي عند والدتي لرعايتها، خصوصًا وهو في الغربة منذ فترة طويلة.
وفجأة جاء، وأخذ أطفالي مني ووضعهم عند إخوانه، وأنا يتيمة. وبعد فترة، توفيت والدتي، فذهبت للعيش مع ابني من الزوج الأول.
وإلى الآن، له أكثر من أربع سنوات، لا يصرف عليّ شيئًا، ولا يعطيني أي حقوق أو نفقة، مع أنني لا زلت في عصمته، ولا يريد أن يُرجع أولادي إليّ.
أنا الآن أطلب الطلاق أو الفسخ لأستعيد حياتي الشخصية والشرعية، فمعيشتي صعبة وظروفي قاسية.
لكن المشكلة أنني في مأرب، وهو في السعودية، وأولادي في صنعاء عند أخواته.
ذهبت إلى المحكمة لطلب الفسخ، ولكن المحكمة لم توافق.
فما الذي يمكنني فعله؟ أرشدوني جزاكم الله خيرًا.
الجواب
إن كان الحال ما ذكر في السؤال
فعليك رفع دعوى قضائية ضد ذلك الزوج
ولا يمكن للمحكمة البتة أن ترفض دعوى من هذا القبيل
فإن رفضت المحكمة دعوى الفسخ للكراهة
وعليك التظلم
أمام التفتيش القضائي
لأن قانون الأحوال الشخصية حدد للزوج المعترب
عن زوجته بدون نفقة
عليها أن تنتظر سنة وبعد مضي السنة لغير المنفق وسنتين للمنفق تنصب المحكمة عن الغائب وتفسخ عقد النكاح
⬅️ وأما الأولاد فالحضانة لأمهم مع أجرة الحاضن وهي الأم
حتى يبلغ الذكر 9 سنوات
والأنثى 12 سنة
يخيروا بين أمهم وأبيهم فإن اختار البعض أو الكل الأم
فتبقى الحضانة بيد الأم والنفقة على الأب وجوباً مع أجرة الحاضن
حتى يستغني الولد بالنفقة على نفسه
والبنت تستغني بالنفقة على نفسها كأن تتزوج أو تتوظف
إلا أذا تزوجت الأم،
أو كانت ليست أهلاً للحضانة كأن تكون معتوهة أو منحرفة أو مجنونة أو مشغولة بوظيفة فإن الحضانة تنتقل من الأم إلى أم الأم بشرط أن تكون أهلاً للحضانة
ثم إلى الخالة بشرط أن تكون أهلاً للحضانة
ثم إلى الأب
فتاوى ذات صلة
رجلٌ استشهد وتُصرف له رواتب (من وزارة التربية ووزارة الدفاع) ومكرمة مالية (من السعودية). ترك الشهيد زوجة وسبعة أبناء…
بـسـم الله والـصـلاة والـسـلام عـلـى رسـول الله وعـلـى آلـه وصـحـبـه ومـن والاه ثـم أمـا بـعـد، أمـا الـراتـب بـعـد مـوت ذلـك الـمـدرس أو الـشـهـيـد فـلا يـعـطـى ذلـك الـراتـب إلا لـمـن كـان يـعـولـهـم ذلـك الـمـتـوفـى فـي حـيـاتـه وقـبـل مـمـاتـه، فـ الـراتـب لـهـم لأ نـه يـعـال
أحمد ردمان — 22 أغسطس 2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زوجة تشاجرت مع زوجها، فطردها من البيت، وقال لها إنه سيتزوج عليها، وإن زوجته الجديدة…
وعـلـيـكـم الـسـلام ورحـمـة الله تـعـالـى وبـركـاتـه، حـيـاكـم الله. لا يـجـوز لـلـرجـل ان يـخـرج زوجـتـه مـن بـيـتـهـا. ولا تـخـرجـوهـن مـن بـيـوتـهـن إلا ان يـأتـيـن بـفـاحـشـة مـبـيـنـة. لا تـخـرج مـن بـيـتـهـا، وسـمـى الله سـبـحـانـه وتـعـالـى الـبـيـوت بـيـوت الـزوجـة كـنـاي
أحمد ردمان — 22 أغسطس 2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أعبي بترول كل أربعة أيام، ولا أستخدمه كله، فأبيع دبة ونصف في السوق السوداء. ولدي…
وَعـلـيـكـم الـسـلام ورحـمـة الله وبـركـاتـه إن كـان لـلـضـرورة فـلا مـانـع. فـإن كـان لـغـيـر الـضـرورة فـلا يـجـوز؛ لأنـه إذا أخـذ ذلـك أكـثـر مـن حـصـتـه، أو ذلـك أكـثـر مـن حـصـتـه سـبـب ذلـك فـي اسـتـنـزاف الـمـوارِد الـنـفـطـيـة فـي الـمـحـطـات، وأصـبـح الـنـاس يـعـانـون مـ
أحمد ردمان — 11 أغسطس 2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا وكيل لشهيد، وله بنت واحدة وزوجة، وقد تزوجت زوجته بعد وفاته من أخيه، ثم طلقت منه…
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن كان العم صاحب أمانة ودين فلا مانع أن ترسل المال إليه بعد التأكد من وصول ذلك المال إلى مستحقيه. ولا مانع للعم أن يأخذ أجرته بالمعروف.
أحمد ردمان — 11 أغسطس 2026
جدي تُوفي وترك أراضي وعمائر، وله 7 من الأبناء (أربع بنات وثلاثة أولاد). خالي أخذ كل شيء هو وخالي الثاني، وأمي لم تطالب…
لا مانع أن تطالب بنصيب أمك. إذا وكلتك أمك، أما إذا توفت فالحق ينتقل إليك، ولا مانع أن تطالب به. وأما أنه الأحق بالمال لأنه يقوم عليه و... فله أتعاب المحافظة بما يقدره عدلان. ولكن في المقابل على الورثة أن يطالبوا القائم على الأرض بالغلة وما تنتجه تلك الأرض، واحتساب ذلك منذ وفاة
أحمد ردمان — 11 أغسطس 2026