والدي - رحمه الله - اقترض من أختي الكبيرة سلسال ذهب لغرض استكمال عمارة بيت مكون من شقتين. في ذلك الحين، تم بيع السلسال الذهب بمبلغ 360 ألف يمني، وقد كان وزنه 14 جرامًا. وقد كتب الوالد وصية تقضي بأنه يتم دفع لأختي إيجار الشقتين لثلاثة أشهر لتسديد قيمة السلسال. حيث كانت إيجار الشقة في ذلك الوقت ب60 ألف يمني. الآن، هل يتم تسديد الدين كما ورد في وصية الوالد، أي بأن يتم إعطاؤها إيجار ثلاثة أشهر، علمًا بأن إيجار الشقة الواحدة الآن ب250 ألف يمني؟ أم يجب علينا أن نرد لها مبلغًا يعادل 14 جرامًا بسعر الذهب اليوم؟

فتوى رقم 1167 — عقيل المقطري — 16 أبريل 2025

السؤال

والدي - رحمه الله - اقترض من أختي الكبيرة سلسال ذهب لغرض استكمال عمارة بيت مكون من شقتين. في ذلك الحين، تم بيع السلسال الذهب بمبلغ 360 ألف يمني، وقد كان وزنه 14 جرامًا. وقد كتب الوالد وصية تقضي بأنه يتم دفع لأختي إيجار الشقتين لثلاثة أشهر لتسديد قيمة السلسال. حيث كانت إيجار الشقة في ذلك الوقت ب60 ألف يمني.

الآن، هل يتم تسديد الدين كما ورد في وصية الوالد، أي بأن يتم إعطاؤها إيجار ثلاثة أشهر، علمًا بأن إيجار الشقة الواحدة الآن ب250 ألف يمني؟ أم يجب علينا أن نرد لها مبلغًا يعادل 14 جرامًا بسعر الذهب اليوم؟

الجواب

الوصية كانت بردِّ القيمة، لأن إيجار الشقة كان ٦٠ ألفًا، وهو قال: "إيجار الشقتين"، بمعنى ١٢٠ ألفًا لمدة ثلاثة أشهر. فالآن المطلوب هو أن يُشترى لها ذهب وزنه ١٤ جرامًا، بلغ ما بلغ، فهذا هو الدَّين الذي ثبت في ذمّة الوالد، لأنه حصل تأخُّر في سداد الدين كما تبيَّن. فالمطلوب هو أن يُعاد لها أربعة عشر جرامًا من الذهب، كما بلغ.

فتاوى ذات صلة