شخص حلف على شخص الا يشتغل معه في الزراعة فقال الشخص المحلوف عليه أي العامل أنا بخرج الكفارة عن صاحب العمل وارجع اشتغل هل يجوز له أن يخرج الكفارة عن الحالف أم أن الكفارة لا تكون الا على الحالف فقط؟

فتوى رقم 119 — أمين جعفر — 24 فبراير 2025

السؤال

شخص حلف على شخص الا يشتغل معه في الزراعة فقال الشخص المحلوف عليه أي العامل أنا بخرج الكفارة عن صاحب العمل وارجع اشتغل

هل يجوز له أن يخرج الكفارة عن الحالف أم أن الكفارة لا تكون الا على الحالف فقط؟

الجواب

فلا حرج في أن يكفر عنه ولا حنث على الحالف إذا كفر عنه. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة