رجل بنى عمارة في ملك زوجته الأولى، وذلك برضا أولادها، لأنه وارث منها مثلهم. وبعد أن توفي، قال أولاد الزوجة الأولى إن العمارة لهم، ولا يحق لأولاد الزوجة الثانية المشاركة فيها، رغم أن الأب بناها من ماله الخاص. فهل يجب على أولاد الزوجة الأولى دفع قيمة البناء؟ أم يجب على أولاد الزوجة الثانية دفع قيمة الأرض؟

فتوى رقم 1197 — حاشد باعلوي — 17 أبريل 2025

السؤال

رجل بنى عمارة في ملك زوجته الأولى، وذلك برضا أولادها، لأنه وارث منها مثلهم. وبعد أن توفي، قال أولاد الزوجة الأولى إن العمارة لهم، ولا يحق لأولاد الزوجة الثانية المشاركة فيها، رغم أن الأب بناها من ماله الخاص.

فهل يجب على أولاد الزوجة الأولى دفع قيمة البناء؟ أم يجب على أولاد الزوجة الثانية دفع قيمة الأرض؟

الجواب

تثمن العمارة

وتثمن الأرضية

فالأرضية لأبناء الأولى وأما ربع أبيهم فهو للكل.

وأما العمارة فهي للكل لأن الأب الذي بناها،، بناء على ما في السؤال

وأما إذا أراد أبناء الأولى شراء ما يخص إخوانهم من أبيهم سواء من الأرضية والبيت فهم الأولى بذلك لأنهم أصحاب حقين

أما إذا لم يكن عندهم قدرة فالشفعة لإخوتهم من الأب

فتاوى ذات صلة