رجل طلق زوجته ثلاث طلقات، والآن يريد إرجاعها؛ فهل يلزم وجود مُحَلِّل، أم يصح إرجاعها بدون مُحَلِّل لأنه أول مرة يطلقها؟ والسؤال الثاني: هل المُحَلِّل حرام وملعون؟ أي لأنه يتزوجها بنية التحليل ثم يطلقها، وليس بنية الزواج الدائم؟

فتوى رقم 3924 — حاشد باعلوي — 1 أغسطس 2026

السؤال

رجل طلق زوجته ثلاث طلقات، والآن يريد إرجاعها؛ فهل يلزم وجود مُحَلِّل، أم يصح إرجاعها بدون مُحَلِّل لأنه أول مرة يطلقها؟

والسؤال الثاني: هل المُحَلِّل حرام وملعون؟ أي لأنه يتزوجها بنية التحليل ثم يطلقها، وليس بنية الزواج الدائم؟

الجواب

نعم لا بد أن تنكح زوجًا غيره مشيئةً ونصيبًا، فإن طلقها يجوز لها الإرجاع للزوج الأول بعقد جديد ومهر جديد.

والمحلل هذا إذا كان بينه وبين الزوج الأول اتفاقًا فهما ملعونان بنص الحديث.

فتاوى ذات صلة