إذا كان لدى شخص مصحف قد تضرر من المياه، وأصبح غير قابل للاستخدام والقراءة، فهل يجوز حرقه للتخلص منه؟

فتوى رقم 1209 — أحمد ردمان — 18 أبريل 2025

السؤال

إذا كان لدى شخص مصحف قد تضرر من المياه، وأصبح غير قابل للاستخدام والقراءة،

فهل يجوز حرقه للتخلص منه؟

الجواب

للضرورة، لا مانع من إحراق المصاحف التالفة وذرّ الرماد في مكان طاهر.

فتاوى ذات صلة