جارتنا كبيرة في السن، وفي العشر الأواخر من رمضان مرضت ولم تستطع الصيام، وتوفيت ليلة السابع والعشرين من رمضان. ليس لديها غير زوجة ابنها وبنتها. فهل يصومان الأيام التي أفطرت، أم يخرجان كفارة عن كل يوم؟ وكم مقدار الكفارة؟

فتوى رقم 1210 — أحمد ردمان — 18 أبريل 2025

السؤال

جارتنا كبيرة في السن، وفي العشر الأواخر من رمضان مرضت ولم تستطع الصيام، وتوفيت ليلة السابع والعشرين من رمضان.

ليس لديها غير زوجة ابنها وبنتها. فهل يصومان الأيام التي أفطرت، أم يخرجان كفارة عن كل يوم؟

وكم مقدار الكفارة؟

الجواب

إن صامت إلى يوم عشرين، ثم داهمها المرض ولم تستطع الصيام، فهي لم تستطع القضاء، وتوفيت قبل أن تتمكن من القضاء، فليس على ورثتها شيء،

إلا إن كان المرض لا يُرجى شفاؤه، فقد وجب في حقها الإطعام..

فتاوى ذات صلة