ما حكم امرأة توفي عنها زوجها ولديها ولد منه وتسكن عند أهلها، وأحيانًا يحصل ابنها من فاعلي خير على أموال، وتحتاج الأموال وتصرف منها على ابنها وعلى نفسها وعلى أهلها، مع العلم أن نفقتها هي وابنها على أهلها؟

فتوى رقم 1250 — عبد المنان التالبي — 20 أبريل 2025

السؤال

ما حكم امرأة توفي عنها زوجها ولديها ولد منه وتسكن عند أهلها، وأحيانًا يحصل ابنها من فاعلي خير على أموال، وتحتاج الأموال وتصرف منها على ابنها وعلى نفسها وعلى أهلها، مع العلم أن نفقتها هي وابنها على أهلها؟

الجواب

إذا تحصل الولد على أموال من أهل الخير والإحسان

وقامت الأم بصرفها أو جزء منها على إبنها فلا حرج عليها في ذلك

لأن نفقة الأم على إبنها غير واجبه عليها بل هي من باب البر والإحسان فقط

وهذا المال قد جاء للإبن فلا حرج في الإنفاق عليه منه بالمعروف

والله أعلم

فتاوى ذات صلة