انا زوجة شهيد واتقاضى من راتبه حوالي 800سعودي شهريا كنصيب يخصني ،ولدي طفل واحد حكمت لي المحكمة حوالي 400سعودي شهريا كنفقة والباقي توفر له بالبنك وطفلي لايحتاج الى هذه النفقة كلها فهل اصرف حاجته واوفر له الباقي ام اكلها انا حسب حكم المحكمة واذا هناك زيادة في النفقة إلى ذمتهم. فهل علي إثم اذا اخذت مازدا على صرفته كوني امه مع ان نصيبي الخاص بي يكفيني....

فتوى رقم 1262 — جميل معليف — 21 أبريل 2025

السؤال

انا زوجة شهيد واتقاضى من راتبه حوالي 800سعودي شهريا كنصيب يخصني ،ولدي طفل واحد حكمت لي المحكمة حوالي 400سعودي شهريا كنفقة والباقي توفر له بالبنك وطفلي لايحتاج الى هذه النفقة كلها فهل اصرف حاجته واوفر له الباقي ام اكلها انا حسب حكم المحكمة واذا هناك زيادة في النفقة إلى ذمتهم.

فهل علي إثم اذا اخذت مازدا على صرفته كوني امه

مع ان نصيبي الخاص بي يكفيني....

الجواب

انت تنفقي من نصيبك

والولد ينفق عليه من نصيبه

ومازاد على نفقته يجمع ويدخر فوق نصيبه ولا تتصرفي فيه مادمت في كفاية، فهذا حق لليتيم، والله قد قال: ومن كان غنيا فليستعفف.

فتاوى ذات صلة