أختي نوت الحج هذه السنة، ودفعت المبلغ لدى الوكالة. وهي أول حجة لها. توفي زوجها بعد رمضان. هل يجوز لها أن تذهب للحج؟ خصوصًا أن هناك احتمالًا كبيرًا أنهم لن يُرجعوا لها أموالها. هي ستذهب مع بناتها وأزواج بناتها، وهي كبيرة في السن (65 سنة).

فتوى رقم 1366 — أحمد ردمان — 28 أبريل 2025

السؤال

أختي نوت الحج هذه السنة، ودفعت المبلغ لدى الوكالة. وهي أول حجة لها.

توفي زوجها بعد رمضان.

هل يجوز لها أن تذهب للحج؟

خصوصًا أن هناك احتمالًا كبيرًا أنهم لن يُرجعوا لها أموالها.

هي ستذهب مع بناتها وأزواج بناتها، وهي كبيرة في السن (65 سنة).

الجواب

لا مانع للمرأة -في حالة الاستطاعة- وقد دفعت تكاليف الحج، أن تذهب إلى الحج وتؤدي حجة الإسلام، حتى وإن توفي زوجها، فلا تنتظر حتى تنتهي العدة؛ لأن الحج عند الاستطاعة ضرورة، وقد دفعت المال، والضرورة تبيح المعذور.

فتاوى ذات صلة