عندما أحصل على "زلط" (مال) من أي شيء، يعني دخل أو رزق جاءني من الله، هل يجب أن أخرج منه زكاة؟ وكم المقدار الذي يجب أن أخرجه؟

فتوى رقم 1372 — أحمد ردمان — 28 أبريل 2025

السؤال

عندما أحصل على "زلط" (مال) من أي شيء، يعني دخل أو رزق جاءني من الله، هل يجب أن أخرج منه زكاة؟ وكم المقدار الذي يجب أن أخرجه؟

الجواب

الزكاة لا تجب إلا في المال إذا بلغ نصابًا، ونصاب المال يُقدّر بخمسة وثمانين جرامًا من الذهب. فإذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول، وجب فيه ربع العشر، بأن يُقسّم رأس المال على أربعين، والناتج هو ربع العشر. أما إذا لم يصل المال إلى النصاب، فيكون هناك صدقة، ولا مانع أن يتصدق الإنسان من كثير ماله أو قليله. هل في المال حق سوى الزكاة؟ نعم، في المال حق سوى الزكاة.

فتاوى ذات صلة