رجلٌ زوَّج ابنته وهي صغيرة السن، وأعطاها زوجها جزءًا من مهرها على هيئة ذهب. بعد الزواج، طلب الأب من ابنته الذهب بحجة الحاجة، ووعدها بإعادته، فأعطته إياه. ثم طُلقت بعد سنة، وتزوجت بزوج آخر، وأعطاها هذا الزوج أيضًا ذهبًا من مهرها. وبعد الزواج بفترة قصيرة، طلب الأب مرة أخرى الذهب، وأخبرها أنه لا يزال مدينًا لها بالذهب الأول، فأعطته الذهب الثاني أيضًا بدافع الحياء. والآن، هي تعيش مع زوجها لكنه لا ينفق عليها. فما حكم تصرف الأب في أخذ ذهب ابنته بهذه الطريقة؟ وهل يجوز له ذلك شرعًا؟

فتوى رقم 138 — يوسف الرخمي — 24 فبراير 2025

السؤال

رجلٌ زوَّج ابنته وهي صغيرة السن، وأعطاها زوجها جزءًا من مهرها على هيئة ذهب. بعد الزواج، طلب الأب من ابنته الذهب بحجة الحاجة، ووعدها بإعادته، فأعطته إياه. ثم طُلقت بعد سنة، وتزوجت بزوج آخر، وأعطاها هذا الزوج أيضًا ذهبًا من مهرها. وبعد الزواج بفترة قصيرة، طلب الأب مرة أخرى الذهب، وأخبرها أنه لا يزال مدينًا لها بالذهب الأول، فأعطته الذهب الثاني أيضًا بدافع الحياء. والآن، هي تعيش مع زوجها لكنه لا ينفق عليها.

فما حكم تصرف الأب في أخذ ذهب ابنته بهذه الطريقة؟ وهل يجوز له ذلك شرعًا؟

الجواب

بالنسبة لأخذ الأب ذهب ابنته المتزوجة بدافع الحياء، فهذا حرام. أي مال يُؤخذ بسيف الحياء فهو حرام. كما أن الأب بفعله هذا يماطل في رد الذهب لابنته، وهذا حرام وسحت، وهو أثم. المرأة لها ذمة مالية كاملة، ولا يجوز لأحد أن يأخذ من مالها شيئًا إلا بإذنها وطيب خاطرها، سواء كان أبًا أو زوجًا أو أخًا أو ابنًا. كذلك، الزوج إذا كان لا ينفق عليها، فهذا حرام. ومن حقها أن تطلب الفسخ أو الطلاق إذا كان لا ينفق عليها،

فتاوى ذات صلة