ذهب الزينة هل عليه زكاة مرة وحدة في العمر أم يزكى كل سنة؟؟

فتوى رقم 1395 — أحمد ردمان — 30 أبريل 2025

السؤال

ذهب الزينة هل عليه زكاة مرة وحدة في العمر أم يزكى كل سنة؟؟

الجواب

زكاة الذهب مختلف فيها بين العلماء.

فمنهم من أوجب الزكاة في ذهب المرأة المُعدّ للزينة، ومنهم من لم يُوجب.

أما الذهب المُدَّخر، فإذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، فتجب فيه الزكاة، بنسبة ربع العشر، ولا خلاف في ذلك.

الخلاف إنما هو في ذهب الزينة إذا بلغ النصاب.

وإن كان هذا نادرًا، إلا أنه يحصل في بعض المناطق.

فإن بلغ نصابًا، فالأفضل إخراج زكاته، كما رجّح بعض العلماء، لتطمئن النفس.

وإن لم يكن للمرأة مصدر دخل سوى هذا الذهب، فلتبع منه وتُخرج الزكاة عن سنة واحدة فقط.

أما إن كان لها مصدر دخل آخر، فالأحوط أن تُزكي عنه كل سنة.

فتاوى ذات صلة