الوالد توفي وترك بيتًا مؤجرًا يحتوي على أربع شقق، بالإضافة إلى راتب تقاعدي. ولديه بنات متزوجات وبنات غير متزوجات. بعض المتزوجات حالتهن صعبة والبعض الآخر ميسور الحال. بعد وفاته، قامت الوالدة بإجراء تشطيبات على البيت وتحمّلت ديونًا لهذا الغرض. السؤال: هل يحق للبنات المتزوجات أن يحصلن على جزء من إيجار البيت، أو على الأقل من كنّ بحاجة، أم لا يحصلن على شيء بحكم أنهن متزوجات؟

فتوى رقم 1433 — يوسف الرخمي — 5 مايو 2025

السؤال

الوالد توفي وترك بيتًا مؤجرًا يحتوي على أربع شقق، بالإضافة إلى راتب تقاعدي. ولديه بنات متزوجات وبنات غير متزوجات. بعض المتزوجات حالتهن صعبة والبعض الآخر ميسور الحال.

بعد وفاته، قامت الوالدة بإجراء تشطيبات على البيت وتحمّلت ديونًا لهذا الغرض.

السؤال:

هل يحق للبنات المتزوجات أن يحصلن على جزء من إيجار البيت، أو على الأقل من كنّ بحاجة، أم لا يحصلن على شيء بحكم أنهن متزوجات؟

الجواب

مايترك الإنسان بعد موته فهو يُقسم بحسب الفرائض الشرعية، لايوجد فرق بين المتزوجات وغير المتزوجات والميسورات وغير ذلك، ولكن لم نُخبر من هم الورثة جميعاً، إذا لم يكن الورثة إلا من ذُكر فالزوجة ستأخذ الثُمن والثُلثين للبنات يتقاسمنه بالتساوي والباقي لأقرب عصبة، هذا بالنسبة للإجار والبيوت والأراضي وغيرها، أما بالنسبة للمرتب فهذا ليس ميراث ولا يقسم حسب الفرائض الشرعية وإنما يقسم على من كان يعول به الميت قبل مماته بالتساوي لا فرق بين ذكر وأُنثى، ولا يخرج من المرتب للمتزوجات، من قد تزوجت لا حق لها في المرتب أو الأولاد إذا تزوجو أيضاً، وبالتالي إن لم يكن غير المذكورين في السؤال فالأم التي هي زوجة الميت والبنات غير المتزوجات سيتقاسمو المرتب بالتساوي أما المتزوجات فلا يستحققن في المرتب، وما غير المرتب يأخذن الميراث كامل

فتاوى ذات صلة