رجل توفي وخلّف أولادًا ذكورًا وإناثًا من زوجته، وله أخت من أمٍّ ثانية. وتوفي أحد الأولاد وليس له أبناء، علمًا بأن الأب توفي قبل وفاة ابنه. فكيف تُقسَّم ورثة هذا الابن؟

فتوى رقم 1439 — أحمد ردمان — 5 مايو 2025

السؤال

رجل توفي وخلّف أولادًا ذكورًا وإناثًا من زوجته، وله أخت من أمٍّ ثانية. وتوفي أحد الأولاد وليس له أبناء، علمًا بأن الأب توفي قبل وفاة ابنه. فكيف تُقسَّم ورثة هذا الابن؟

الجواب

أولاً هل هذه الأخت هي أخت الأب أم أخت المتوفى الولد؟ فإن كانت أخت الأب حتى وإن كانت من أم أو شقيقة أو لأب، تسمى عمة المتوفى وهي من ذوي الأرحام ولا ترث. أما إن كانت تلك الأخت أختًا للمتوفى من أمّه، فإنها ترث فرضًا السدس والباقي يرثه إخوته الأشقاء من أب وأم.

فتاوى ذات صلة