أنا متزوج من زوجتين، ولي أربعة أبناء وبنتان من الزوجة الأولى. الابنان والبنتان متزوجون. ولدي بيتان: بيت في البلاد، وبيت في صنعاء. البيت الذي في صنعاء كان إيجارًا؛ لأنه تابع للمسجد. وبعد انقطاع المرتبات كُلّفت بتنظيف المسجد، فأُعفيت من الإيجار، وابني إمام وخطيب المسجد كذلك، وله شقة لوحده، والحمد لله. كنت موظفًا في الجيش، ضابطًا بفضل الله، وكنت أصرف على البيتين. وعندما انقطعت المرتبات، رفضت زوجتي الخروج إلى البلاد إلا إلى بيت وحدها، وأنا لا أستطيع ذلك، فقررت أن تعمل في شغل خاص (محل تجاري) وتصرف على البيت، وأنا ألتزم بالبيت. ولكن أولادي يشتغلون ولا يعطون شيئًا للبيت الذي في صنعاء، الذي فيه الزوجة الثانية، بحكم أن معها مرتب. ومن كثرة الديون، لم نستطع أن نعمل لنا شيئًا. فهل أنا مؤاثم لأني لا أُلزم أولادي بالصرف عليّ، بحيث أن الزوجة مستكفية وليس لدي أولاد منها؟ أم ماذا؟

فتوى رقم 1441 — أحمد ردمان — 5 مايو 2025

السؤال

أنا متزوج من زوجتين، ولي أربعة أبناء وبنتان من الزوجة الأولى. الابنان والبنتان متزوجون.

ولدي بيتان: بيت في البلاد، وبيت في صنعاء. البيت الذي في صنعاء كان إيجارًا؛ لأنه تابع للمسجد. وبعد انقطاع المرتبات كُلّفت بتنظيف المسجد، فأُعفيت من الإيجار، وابني إمام وخطيب المسجد كذلك، وله شقة لوحده، والحمد لله.

كنت موظفًا في الجيش، ضابطًا بفضل الله، وكنت أصرف على البيتين. وعندما انقطعت المرتبات، رفضت زوجتي الخروج إلى البلاد إلا إلى بيت وحدها، وأنا لا أستطيع ذلك، فقررت أن تعمل في شغل خاص (محل تجاري) وتصرف على البيت، وأنا ألتزم بالبيت.

ولكن أولادي يشتغلون ولا يعطون شيئًا للبيت الذي في صنعاء، الذي فيه الزوجة الثانية، بحكم أن معها مرتب. ومن كثرة الديون، لم نستطع أن نعمل لنا شيئًا.

فهل أنا مؤاثم لأني لا أُلزم أولادي بالصرف عليّ، بحيث أن الزوجة مستكفية وليس لدي أولاد منها؟ أم ماذا؟

الجواب

أولاً إذا كان الأولاد لديهم أسر وهم يصرفون عليها فلا تكلفهم فوق طاقتهم، لأن الطاعة بالمعروف وطالما أن تلك المرأة مستكفية ولم تتضايق ولم تطلب منك أن تنفق، فلا مانع كان عليك أنت أن تنفق على الزوجتين. أما الأولاد فإذا كانوا في سعة، فيجب عليهم أن ينفقوا عليك، وليس عليهم أن ينفقوا على خالتهم. عليك أنت وأنت تتصرف بتلك في أمور دنياك، ولكن في زمن المجاعة والعوز، يجب على الإنسان أن يتفهم ذلك من أولاده ومن أقربائه، وأن يكون أحرص على أولاده وأهله.

فتاوى ذات صلة