في واحد طلق زوجته، وانتهت العدة، ويمكن له سنتين من يوم طلقها. والآن يريد أن يتزوجها من جديد، فهل يجوز له الزواج منها؟ علماً أنها لم تتزوج رجلاً آخر بعده. هل يجوز هذا، أم من الضروري أن تتزوج رجلاً آخر كما يقولون (مثل المحلل)؟

فتوى رقم 1445 — عبدالمنان التالبي — 5 مايو 2025

السؤال

في واحد طلق زوجته، وانتهت العدة، ويمكن له سنتين من يوم طلقها. والآن يريد أن يتزوجها من جديد، فهل يجوز له الزواج منها؟ علماً أنها لم تتزوج رجلاً آخر بعده.

هل يجوز هذا، أم من الضروري أن تتزوج رجلاً آخر كما يقولون (مثل المحلل)؟

الجواب

من طلق زوجته الطلقة الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. لقوله تعالى: "فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره..." (البقرة: 230). وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف فيه.

وإن طالت المدة، فلا اعتبار بها، بل المعتبر هو زواجها من زوج آخر وتحقيق دخوله بها. ثم إذا طلقها بمحض إرادته، جاز للزوج الأول أن يتزوجها.

وبالله التوفيق.

فتاوى ذات صلة