ما حكم كتابة الاسم وعمل صبّة على القبر؟

فتوى رقم 1500 — أحمد ردمان — 14 مايو 2025

السؤال

ما حكم كتابة الاسم وعمل صبّة على القبر؟

الجواب

أما مسألة تجصيص القبور والبناء عليها والكتابة عليها، فقد ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تجصيص القبور والكتابة عليها والجلوس عليها. ففي صحيح مسلم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبور والجلوس عليها، وزاد أبو داود والنسائي والكتابة عليها. وآخذ بذلك جمهور العلماء، ولكن قالوا إن النهي نهي كراهة، يعني أن النهي يدل على الكراهة وليس التحريم، لما فيه من التبذير، وهو مكان لا يصلح أن يكون فيه الزينة، وإنما هو انتقال إلى دار الآخرة. إلا إذا كان القبر في مكان ينبش أو قريب من السباع، فلا مانع.

فتاوى ذات صلة