"امرأة توفيت، ولديها أخوان وبنت واحدة، وكان أحد إخوتها يعيلها في بيته أثناء حياتها. فهل يجوز له أخذ مال الضمان الاجتماعي الخاص بها لأنه كان يعيلها؟ وكيف تُوزع تركتها؟"

فتوى رقم 1514 — أحمد ردمان — 16 مايو 2025

السؤال

"امرأة توفيت، ولديها أخوان وبنت واحدة، وكان أحد إخوتها يعيلها في بيته أثناء حياتها. فهل يجوز له أخذ مال الضمان الاجتماعي الخاص بها لأنه كان يعيلها؟ وكيف تُوزع تركتها؟"

الجواب

عليهم ان يختاروا عدلين

عدل من قبل المنفق

وعدل من قبل بقية الورثة

ويقدرا له مقدار نفقته ومخاسيرة

ويخصم من رأس التركة

وأما الراتب

فهو ليس ميراثا

ويكون لورثتها الذين لا يستطيعون أن يعولوا أنفسهم

ويوزع ميراثها

للبنت النصف

وللأخوين النصف الآخر

فتاوى ذات صلة