أنا نويت أن أُوكل شخصًا في مكة ليحج عن الوالد -رحمه الله وغفر له-. فهل يجب علي أن أمتنع عن الحلاقة أو التقصير أو قص الأظافر في عشر ذي الحجة؟ أم أن الأمر طبيعي؛ لأنني لن أحج عنه بنفسي، بل الشخص الذي سيحج عنه هو من أوكلته ودَفَعت له المال؟

فتوى رقم 1520 — حاشد باعلوي — 19 مايو 2025

السؤال

أنا نويت أن أُوكل شخصًا في مكة ليحج عن الوالد -رحمه الله وغفر له-.

فهل يجب علي أن أمتنع عن الحلاقة أو التقصير أو قص الأظافر في عشر ذي الحجة؟

أم أن الأمر طبيعي؛ لأنني لن أحج عنه بنفسي، بل الشخص الذي سيحج عنه هو من أوكلته ودَفَعت له المال؟

الجواب

ولا يجب عليك شيء

وإنما يجب على النائب أن ينوي ويلبي الحج عن فلان بن فلان

ويمتنع عما يمتنع عنه إي محرم

فتاوى ذات صلة