شخص استُشهد، وله من الورثة: أم، وبنت، وأخت، وزوجة. أمّه تركته بعد وفاة والده (والد الشهيد) وكان عمره سنة، وأخته كان عمرها أربع سنوات. تزوجت الأم وذهبت بهما (الشهيد وأخته) إلى بيت عمهم (أخو والدهم). أخت الشهيد الآن متزوجة، وزوجة الشهيد تزوجت بولد عم الشهيد. الشهيد عاش طوال عمره في بيت عمه هو وأخته، حتى تزوجت أخته، ثم هاجر إلى مأرب. السؤال: لمن يكون التنصيب؟ وكيف يُقسَّم الراتب بين الأخت، والأم، والبنت؟ وهل لمربيته حق، وهي تعتبر كأمه لمدة 14 سنة أو أكثر؟ ومن الأحق بكفالة البنت بعد زواج أمها؟
فتوى رقم 1524 — يوسف الرخمي — 19 مايو 2025
السؤال
شخص استُشهد، وله من الورثة: أم، وبنت، وأخت، وزوجة.
أمّه تركته بعد وفاة والده (والد الشهيد) وكان عمره سنة، وأخته كان عمرها أربع سنوات. تزوجت الأم وذهبت بهما (الشهيد وأخته) إلى بيت عمهم (أخو والدهم).
أخت الشهيد الآن متزوجة، وزوجة الشهيد تزوجت بولد عم الشهيد.
الشهيد عاش طوال عمره في بيت عمه هو وأخته، حتى تزوجت أخته، ثم هاجر إلى مأرب.
السؤال:
لمن يكون التنصيب؟ وكيف يُقسَّم الراتب بين الأخت، والأم، والبنت؟
وهل لمربيته حق، وهي تعتبر كأمه لمدة 14 سنة أو أكثر؟
ومن الأحق بكفالة البنت بعد زواج أمها؟
الجواب
لابد من التفريق بين أمرين الأمر الأول قسمة الميراث والأمر الثاني قسمة المرتب، بالنسبة للميراث فإنه يقسم بحسب الفرائض الشرعية ولا يؤثر على ذلك كل الأشياء التي ذُكرت في السؤال فعلى هذا سيكون للأم السُدس والبنت النصف والزوجة الثُمن، والباقي للأخت تعصيباً، أما بالنسبة للمرتب فإنه إعاشة من الدولة يُسلم لورثة الشهيد بعد موته كمكافئة او إعاشة أو هبة فإنها تُقسم حسب قانون الإعاشات والتأمينات على من كان يعولهم الميت في حياته بالتساوي لا فرق بين ذكرٍ وأنثى، فأمه تدخل في المرتب إذا. كانت فقيرة ومحتاجة فتدخل في المرتب، وبنته، أما بالنسبة للأخت والزوجة إن كانتا قد تزوجتا لا تدخُلان في قسمة المرتب فإن لم يكن إلا من ذُكر في السؤال فسيقسم الراتب نصفين بين الأم والبنت، وبالنسبة للتي ربته هل لها حق؟
الجواب لا جزاها الله خيراً ولا شك أنها مأجورة ولكن مالها شيء لكن إن رضي المستحقون أن يعطوها شيء فهذا يعود إليهم، وبالنسبة لكفالة البنت بعد زواج أمها بالنسبة للكفالة فهي للأم فإن تزوجت الأم إنتقلت الكفالة إلى أم الأم ثم إلى الخالة ثم إلى الجدة أم الأب. والله أعلم.
فتاوى ذات صلة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الفاضل. أريد الاستفسار عن مسألة، وأرجو توضيح الحكم الشرعي فيها: هناك شخص أُضيف…
وعـلـيـكـم الـسـلام ورحـمـة الـلـه. الـمـرتـب مـقـابـل قـيـام الـمـوظـف بـعـمـل مـعـيـن. فـإذ ا لـم يـقـم بـهـذا الـعـمـل، أو كـان غـيـر مـسـتـعـد لـلـقـيـام بـهـذا الـعـمـل، فـلا يـجـوز لـه أن يـأخـذ هـذ ا الـمـرتـب. أمـا إذا قـال: "لا، أنـا مـسـتـعـد لـهـذا الـعـمـل"، لـكـن لـ
يوسف الرخمي — 11 أغسطس 2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم بول الطفل إذا أصاب الفراش، وكان الفراش ثقيلًا بحيث إذا غُسل بالماء لا يجف…
و عـلـيـكـم الـسـلام . الـبـول نـجـس . و لا بـد مـن غـسـلـه مـن الـفـراش ، و لا يـكـفـي أن يـجـف . فـإذَا كـان الـبـلـل قـد وصـل إلـى الـداخـل ، فـلا بـد مـن غـسـل الـفـرش دَاخـلـه وخـارجـه . وأمـا إذَا قـالـوا : لا ، الـبـول إنـمـا هـو مـوجـود فـي الـطـبـقـة الـخـارجـيـة ، أمـا
يوسف الرخمي — 11 أغسطس 2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي: من العادات التي انتشرت في بلادنا أنه بعد عقد النكاح يقيم أهل الزوجين حفلة، يدخل…
وعليكم السلام ورحمة الله. إذا كان هذا يحصل في وجود العائلتين؛ عائلة الزوج وعائلة الزوجة، فلا إشكال. أما إذا كان يحصل في وجود صديقات الزوجة أو نساء أخريات، فأنا أرى أن هذا لا يجوز، وهذا فتحٌ لأبواب الشياطين، خاصةً والناس يتوسّعون في هذا؛ فالزوج أحيانًا ربما يعني يُطعم زوجته الكيكة
يوسف الرخمي — 10 أغسطس 2026
ماهي حدود لبس المرأة أمام المرأة وأمام محارمها؟
يجوز للمرأة أن تبدي زينتها أمام المرأة وأمام محارمها كما قال الله: "وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ" إلى أن قال:" أَوْ نِسَائِهِنَّ"، والمقصود بـ "نِسَائِهِنَّ يعني النساء اللواتي من جنسهن. ولكن ما حدود ذلك؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، الذي أرا
يوسف الرخمي — 10 أغسطس 2026
ما حكم قراءة المأثورات قراءة جماعية، مع العلم أن الجميع يحفظها؟
القراءة الجماعية للأذكار جائزة ولكن الأفضل أن يقرأ كل إنسان لوحده إلا إذا كان لهم من ذلك غرض فإذا كان لأجل أن يحفظ من لم يحفظ أو كانوا طلابًا في التحفيظ فيريدوا أن يحثوهم ويؤكدوا عليهم أو كانوا ينتشطوا بذلك بحيث إنه لو لم يقرأوا بشكل جماعي ربما كسلوا ولم يقرأوا فإذا كان لهم غرض
يوسف الرخمي — 9 أغسطس 2026