شخص استُشهد، وله من الورثة: أم، وبنت، وأخت، وزوجة. أمّه تركته بعد وفاة والده (والد الشهيد) وكان عمره سنة، وأخته كان عمرها أربع سنوات. تزوجت الأم وذهبت بهما (الشهيد وأخته) إلى بيت عمهم (أخو والدهم). أخت الشهيد الآن متزوجة، وزوجة الشهيد تزوجت بولد عم الشهيد. الشهيد عاش طوال عمره في بيت عمه هو وأخته، حتى تزوجت أخته، ثم هاجر إلى مأرب. السؤال: لمن يكون التنصيب؟ وكيف يُقسَّم الراتب بين الأخت، والأم، والبنت؟ وهل لمربيته حق، وهي تعتبر كأمه لمدة 14 سنة أو أكثر؟ ومن الأحق بكفالة البنت بعد زواج أمها؟

فتوى رقم 1524 — يوسف الرخمي — 19 مايو 2025

السؤال

شخص استُشهد، وله من الورثة: أم، وبنت، وأخت، وزوجة.

أمّه تركته بعد وفاة والده (والد الشهيد) وكان عمره سنة، وأخته كان عمرها أربع سنوات. تزوجت الأم وذهبت بهما (الشهيد وأخته) إلى بيت عمهم (أخو والدهم).

أخت الشهيد الآن متزوجة، وزوجة الشهيد تزوجت بولد عم الشهيد.

الشهيد عاش طوال عمره في بيت عمه هو وأخته، حتى تزوجت أخته، ثم هاجر إلى مأرب.

السؤال:

لمن يكون التنصيب؟ وكيف يُقسَّم الراتب بين الأخت، والأم، والبنت؟

وهل لمربيته حق، وهي تعتبر كأمه لمدة 14 سنة أو أكثر؟

ومن الأحق بكفالة البنت بعد زواج أمها؟

الجواب

لابد من التفريق بين أمرين الأمر الأول قسمة الميراث والأمر الثاني قسمة المرتب، بالنسبة للميراث فإنه يقسم بحسب الفرائض الشرعية ولا يؤثر على ذلك كل الأشياء التي ذُكرت في السؤال فعلى هذا سيكون للأم السُدس والبنت النصف والزوجة الثُمن، والباقي للأخت تعصيباً، أما بالنسبة للمرتب فإنه إعاشة من الدولة يُسلم لورثة الشهيد بعد موته كمكافئة او إعاشة أو هبة فإنها تُقسم حسب قانون الإعاشات والتأمينات على من كان يعولهم الميت في حياته بالتساوي لا فرق بين ذكرٍ وأنثى، فأمه تدخل في المرتب إذا. كانت فقيرة ومحتاجة فتدخل في المرتب، وبنته، أما بالنسبة للأخت والزوجة إن كانتا قد تزوجتا لا تدخُلان في قسمة المرتب فإن لم يكن إلا من ذُكر في السؤال فسيقسم الراتب نصفين بين الأم والبنت، وبالنسبة للتي ربته هل لها حق؟

الجواب لا جزاها الله خيراً ولا شك أنها مأجورة ولكن مالها شيء لكن إن رضي المستحقون أن يعطوها شيء فهذا يعود إليهم، وبالنسبة لكفالة البنت بعد زواج أمها بالنسبة للكفالة فهي للأم فإن تزوجت الأم إنتقلت الكفالة إلى أم الأم ثم إلى الخالة ثم إلى الجدة أم الأب. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة