مدرسة قرآن لديها ظروف تمنعها من الدوام في المدرسة. أخبرت المديرة بأنها بحاجة إلى بديلة عنها، فقالت المديرة إنها ستجعل لها بديلة "مدرسة للأنشطة" مقابل نصف الحافز أو نصف الراتب. الأسئلة: 1. هل يجوز أن تكون بديلتها مدرسة للأنشطة ولن تدرّس مادة القرآن؟ 2. هل يجوز إعطاؤها نصف الحافز أو الراتب؟ 3. هل على مدرسة القرآن أن تشترط على المديرة معرفة المدرسة البديلة؟ 4. هل يجوز لمدرسة القرآن أن تسلّم المبلغ المتفق عليه للمديرة إذا طلبته، دون أن تعرف من هي المدرسة البديلة؟

فتوى رقم 1565 — جميل معليف — 21 مايو 2025

السؤال

مدرسة قرآن لديها ظروف تمنعها من الدوام في المدرسة.

أخبرت المديرة بأنها بحاجة إلى بديلة عنها، فقالت المديرة إنها ستجعل لها بديلة "مدرسة للأنشطة" مقابل نصف الحافز أو نصف الراتب.

الأسئلة:

1. هل يجوز أن تكون بديلتها مدرسة للأنشطة ولن تدرّس مادة القرآن؟

2. هل يجوز إعطاؤها نصف الحافز أو الراتب؟

3. هل على مدرسة القرآن أن تشترط على المديرة معرفة المدرسة البديلة؟

4. هل يجوز لمدرسة القرآن أن تسلّم المبلغ المتفق عليه للمديرة إذا طلبته، دون أن تعرف من هي المدرسة البديلة؟

الجواب

هذا السؤال قد اجبت السائلة بنفسها

- لا يجوز ان تكون البديلة الا لنفس المادة

- الحافز والراتب خاص بمن عمل فقط، الا ان يكون برضاهما من غير إكراه او احراج فيجوز.

- يحق لها معرفة البديلة وكفاءتها ومؤهلها فهذا في ذمتها هي، فالشرط ان تكون بنفس المؤهل والكفاءة للمبدل او أفضل منها.

- هذا بالتراضي بين الثلاث.

فتاوى ذات صلة