أخي كان عسكريًا في الجبهة، وقد استلم الراتب وأرسله إلينا لنشتري له باصًا، وبقيت له فلوس عند صاحب المعرض، وهو يعرفه لأنه كان زميله في العسكرية. رجع أخي وقال لصاحب المعرض: "خَلِّ الفلوس عندك وديعة لما أستلم الراتب الثاني وأجي أشتري بنفسي." لكن أخي استُشهد قبل أن يستلم الراتب ويذهب بنفسه. نحن استلمنا الراتب، وأكملنا الفلوس لصاحب المعرض، وأخذنا الباص. لكن زوجة الشهيد امتنعت عن ركوب الباص، وأقسمت يمينًا ألا تركب عليه، ووالدي أصرّ عليها أن تركب. فهل عليها كفارة؟ وما الحكم؟

فتوى رقم 1587 — يوسف الرخمي — 23 مايو 2025

السؤال

أخي كان عسكريًا في الجبهة، وقد استلم الراتب وأرسله إلينا لنشتري له باصًا، وبقيت له فلوس عند صاحب المعرض، وهو يعرفه لأنه كان زميله في العسكرية.

رجع أخي وقال لصاحب المعرض: "خَلِّ الفلوس عندك وديعة لما أستلم الراتب الثاني وأجي أشتري بنفسي."

لكن أخي استُشهد قبل أن يستلم الراتب ويذهب بنفسه.

نحن استلمنا الراتب، وأكملنا الفلوس لصاحب المعرض، وأخذنا الباص.

لكن زوجة الشهيد امتنعت عن ركوب الباص، وأقسمت يمينًا ألا تركب عليه، ووالدي أصرّ عليها أن تركب.

فهل عليها كفارة؟ وما الحكم؟

الجواب

إذا حلفت ألا تركب الباص، فيجوز لها الآن أن تركب الباص وتكفّر كفارة يمين، لأنه من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليكفّر عن يمينه وليأتِ الذي هو خير. فتركب الباص وتكفّر كفارة يمين.

والله أعلم

فتاوى ذات صلة