لو صلى بنا الإمام صلاة الظهر خمس ركعات، ولم نردّ عليه أو ننبهه إلا بعد أن أكمل الصلاة، فماذا يجب علينا أن نفعل؟

فتوى رقم 1617 — أحمد ردمان — 26 مايو 2025

السؤال

لو صلى بنا الإمام صلاة الظهر خمس ركعات، ولم نردّ عليه أو ننبهه إلا بعد أن أكمل الصلاة، فماذا يجب علينا أن نفعل؟

الجواب

إذا أخطاء الإنسان وقام للخامسة من صلاة رباعية أو للثالثة من صلاة ثنائية فعلى المؤتم أن يمكث مكانه ولا يتابع الإمام وأن يسبح وأن يُذكر الإمام بقوله "سُبحان الله" فإن رجع الإمام فبِها وإن لم يرجع فلا مانع للمؤتم أن يجلس مكانه حتى يعود الإمام ويسلم أو يفارق الإمام ويسلم هو، طالما والناس في جهلٍ من هذا الموضوع وقد مضت تلك الصلاة فيسجدوا للسهو وإن لم يسجدوا للسهو فالله سبحانه وتعالى هو المتقبل ونسأل الله العافية، علماً بأنه لا يجوز الجهل بالأحكام في دار الإسلام ولكن طالما قد مرت الصلاة ونرجو أنهم قد سجدوا للسهو. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة