س/شخص عقد على امرأة ثم قبل الزفاف توفي بطلق ناري عن طريق الخطأ، فهل على زوجته عدة وفاة كونها لم تزف إليه ولم يدخل بها؟

فتوى رقم 1630 — أحمد ردمان — 28 مايو 2025

السؤال

س/شخص عقد على امرأة ثم قبل الزفاف توفي بطلق ناري عن طريق الخطأ،

فهل على زوجته عدة وفاة كونها لم تزف إليه ولم يدخل بها؟

الجواب

يجب على زوجته أن تعتد عدة وفاة، وهي:

أربعة أشهر وعشرة أيام؛

⬅️ لأن الموت يقوم مقام الدخول

فالله سبحانه وتعالى يقول: ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗا﴾ سورة البقرة(٢٣٤)

⬅️ فالله سبحانه وتعالى لم يفصل في مسألة الوفاة كما فصل في الطلاق إذا طلقها قبل الدخول فليس عليها عدة،

وبعد الدخول عليها عدة.

⬅️ أما مسألة الوفاة فلم يفصل فيها،

وترك الاستفصال في قضايا الأحوال عند ورود الإحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.

وبالله التوفيق

فتاوى ذات صلة