شخص تُوفي، وكان متزوجًا بزوجتين، وله أولاد وبنات، عددهم يقارب 12. وقبل وفاته، كتب وصية لزوج ابنته (صهره). وله أخ أصغر منه. السؤال: لمن تكون المسؤولية والتصرف في شؤون أسرة المتوفى؟ هل تكون لأخيه، أم لصاحب الوصية (زوج ابنته)؟

فتوى رقم 1666 — أحمد ردمان — 1 يونيو 2025

السؤال

شخص تُوفي، وكان متزوجًا بزوجتين، وله أولاد وبنات، عددهم يقارب 12. وقبل وفاته، كتب وصية لزوج ابنته (صهره). وله أخ أصغر منه.

السؤال:

لمن تكون المسؤولية والتصرف في شؤون أسرة المتوفى؟

هل تكون لأخيه، أم لصاحب الوصية (زوج ابنته)؟

الجواب

الوصية بأن يكون فلان وصي على الأولاد وذلك ليس معتبر المعتبر أنه الأرشد إذا كانت الوصية للأرشد من أولاده أو إخوانه أو أبناء عمه وأبناء عشيرته أو ذلك أقربائه ، أما إن كان لأجل زوجته الثانية أو الأولى أو لأجل فلان أو علان فتلك الوصية باطلة ومرد ذلك أن القاضي الشرعي في المنطقة هو الذي ينظر ماهو الأصلح للأولاد من العصبات وينصب ذلك الشخص وصي عن الأيتام. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة