لدينا أسرة مكونة من أم وأب، وولد ذكر متزوج، وأربع بنات أخواته من والديه. توفي الولد في حادثة خطأ من قِبل الدولة، فأعطوا والده سيارة (طقم حُكم) وعشرة ملايين ريال كمصاريف دفن وغيرها، ولم يكن من ضمن ما استُلم لا تعويض ولا دية. تصرف والده بالمال والسيارة، فباع الطقم واشترى "هايلكس". مرض الأب وتوفي، وترك أربع بنات، وزوجة، وزوجة الابن، وبنت الابن. وأوصى أخوه بتقسيم ما بقي – وهي "الهايلكس" – على الورثة، وقد باعها الوصي بـ ٤١ ألف ريال سعودي. رأيك يا شيخ في الأمر من بدايته، وكيف يكون التقسيم الآن؟ وهل يلزم لزوجة الابن وبنتها شيء مما تصرف به والد زوجها؟ وإذا علمنا أن والد زوجة الابن يطالب بنصيب ابنته وابنتها من الطقم والعشرة ملايين، فما الحل؟ وماذا يلزم الوصي الذي أوصاه أبو الولد بعد وفاته بتقسيم ما تبقى حسب الشرع، وهي "الهايلكس" التي بيعت بـ ٤١ ألف ريال كما تم ذكره سابقًا؟

فتوى رقم 1684 — يوسف الرخمي — 3 يونيو 2025

السؤال

لدينا أسرة مكونة من أم وأب، وولد ذكر متزوج، وأربع بنات أخواته من والديه.

توفي الولد في حادثة خطأ من قِبل الدولة، فأعطوا والده سيارة (طقم حُكم) وعشرة ملايين ريال كمصاريف دفن وغيرها، ولم يكن من ضمن ما استُلم لا تعويض ولا دية.

تصرف والده بالمال والسيارة، فباع الطقم واشترى "هايلكس".

مرض الأب وتوفي، وترك أربع بنات، وزوجة، وزوجة الابن، وبنت الابن.

وأوصى أخوه بتقسيم ما بقي – وهي "الهايلكس" – على الورثة، وقد باعها الوصي بـ ٤١ ألف ريال سعودي.

رأيك يا شيخ في الأمر من بدايته، وكيف يكون التقسيم الآن؟

وهل يلزم لزوجة الابن وبنتها شيء مما تصرف به والد زوجها؟

وإذا علمنا أن والد زوجة الابن يطالب بنصيب ابنته وابنتها من الطقم والعشرة ملايين، فما الحل؟

وماذا يلزم الوصي الذي أوصاه أبو الولد بعد وفاته بتقسيم ما تبقى حسب الشرع، وهي "الهايلكس" التي بيعت بـ ٤١ ألف ريال كما تم ذكره سابقًا؟

الجواب

بالنسبة للسؤال لم يذكر لنا من هم ورثة المقتول وبالنسبة للأب فهو أخطأ ماكان يجوز له أن يتصرف في هذه الأشياء التي حصل عليها مقابل القتل فكل ما حصل عليه مقابل القتل فإنه يقسم على ورثة المقتول بحسب الفرائض الشرعية، وبحسب السؤال يبدو أن المقتول لديه أب وأم وزوجة وبنت وأخوة وأخوات فإذا لم يكن غير هؤلاء فإن الأب سيأخذ السُدس والأم ستأخذ السُدس والزوجة ستأخذ الثُمن والبنت ستأخذ النصف وسيكون في المسألة عون فيقسم الباقي على كل واحد من الورثة بحسب نصيبه، وبالتالي يجب تصحيح الأمر من البداية ويصحح هذا من تركة الميت. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة