شخص قال لزوجته: "حرام، طلاق، إذا قابلتِ فلانة أو جلستِ معها أو ذهبتِ إليها، فأنتِ طالق". ما الحكم الذي يترتب على المخالفة؟ وهل يكون طلاقًا كاملًا، أم طلقة واحدة؟

فتوى رقم 1723 — أمين جعفر — 25 يونيو 2025

السؤال

شخص قال لزوجته: "حرام، طلاق، إذا قابلتِ فلانة أو جلستِ معها أو ذهبتِ إليها، فأنتِ طالق".

ما الحكم الذي يترتب على المخالفة؟

وهل يكون طلاقًا كاملًا، أم طلقة واحدة؟

الجواب

ينظر قصدُه ونيته، فإن كان قصده ونيته منع الفعل والزجر عنه فقط، فتعتبر يمينًا وعليه كفارة يمين إذا لم يلتزم بما قال.

وأما إن كان قصده ونيته إيقاع الطلاق إذا فعل الأمر، فتعتبر طلقة واحدة.

والله أعلم.

فتاوى ذات صلة