شاب خطب بنت أحد جيراننا، وبعد فترة وقع خلاف بينهما، فقال والد البنت لخطيب ابنته: "حرام وطلاق، ما عاد أزوّجك". وفي اليوم الثاني، تدخل بعض الوسطاء لحل الخلاف، فقال والد البنت: "حرام وطلاق ثلاث نافذ، ما أزوّجه". وفي اليوم الثالث، كذلك كرر نفس العبارات. الخلاصة: أنه حرّم وطلّق أكثر من أربع مرات في أكثر من مجلس. فهل إذا زوّج هذا الشاب ابنته بعد ذلك، يُعدّ الطلاق طلقة واحدة فقط؟ أم تُعد ثلاث طلقات (طلاقًا بائنًا لا رجعة فيه)؟

فتوى رقم 1724 — أمين جعفر — 25 يونيو 2025

السؤال

شاب خطب بنت أحد جيراننا، وبعد فترة وقع خلاف بينهما، فقال والد البنت لخطيب ابنته: "حرام وطلاق، ما عاد أزوّجك".

وفي اليوم الثاني، تدخل بعض الوسطاء لحل الخلاف، فقال والد البنت: "حرام وطلاق ثلاث نافذ، ما أزوّجه".

وفي اليوم الثالث، كذلك كرر نفس العبارات.

الخلاصة: أنه حرّم وطلّق أكثر من أربع مرات في أكثر من مجلس.

فهل إذا زوّج هذا الشاب ابنته بعد ذلك، يُعدّ الطلاق طلقة واحدة فقط؟

أم تُعد ثلاث طلقات (طلاقًا بائنًا لا رجعة فيه)؟

الجواب

الذي يظهر أن مقصوده إيقاع الطلاق.

وتكرار ذلك، إن كان للتأكيد، فتعتبر طلقة واحدة.

وإن كانت نيته بالتكرار ابتداءً جديدًا، فتعتبر ثلاث طلقات.

والله أعلم.

فتاوى ذات صلة