امرأة ماتت، ولها زوج، وأولاد قُصَّر من الذكور والإناث، وأم، وإخوة. السؤال: لديهم ذهب يخص أختهم المرحومة، يُقدَّر بأربعة ملايين ريال يمني. كيف يتصرفون به؟ وهل يلزمهم إخراج زكاته إن احتفظوا به لأولادها الصغار حتى يكبروا؟ وهل يحق لهم بناء خزان لروحها بعد موافقة أبنائها القُصَّر الذين كفلهم أخوالهم وجدّتهم (أم والدتهم المرحومة)؟ وإن كان الأصل في التركة تقسيمها بين الورثة، نرجو من فضيلتكم إيضاح الكيفية، وعلى من تُقسم.

فتوى رقم 1751 — حسن عبد الله — 30 يونيو 2025

السؤال

امرأة ماتت، ولها زوج، وأولاد قُصَّر من الذكور والإناث، وأم، وإخوة.

السؤال: لديهم ذهب يخص أختهم المرحومة، يُقدَّر بأربعة ملايين ريال يمني.

كيف يتصرفون به؟

وهل يلزمهم إخراج زكاته إن احتفظوا به لأولادها الصغار حتى يكبروا؟

وهل يحق لهم بناء خزان لروحها بعد موافقة أبنائها القُصَّر الذين كفلهم أخوالهم وجدّتهم (أم والدتهم المرحومة)؟

وإن كان الأصل في التركة تقسيمها بين الورثة، نرجو من فضيلتكم إيضاح الكيفية، وعلى من تُقسم.

الجواب

الزوج يأخذ الربع لوجود الفرع الوارث وهم الأبناء والبنات

والام تأخذ السدس لوجود الفرع الوارث

والباقي للأبناء للذكر مثل حظ الا نثيين

والأخوة محجوبون بالفرع الوارث

فتاوى ذات صلة